⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-3-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معنى كون مبدأ الثبوت صادرا ممن يطلب الاثبات عليه
⚖️ صورية السند
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رفعت الدعوى بموجب سند أقر فيه المدعى عليه بقبضه مبلغاً على سبيل الأمانة، ثم رفع المدعى عليه الدعوى بصورية هذا السند قائلاً إن قيمته هي مجموع مبالغ دفعتها له المدعية عن استحقاقه في وقف هي ناظرة عليه، وإن زوج المدعية ووكيلها طلب إليه أن يحرر السند المرفوعة به الدعوى ويقدم تاريخه ويذكر فيه أنه أمانة، وذلك لمصلحة لزوجته المدعية في دعوى مرفوعة عليها من بعض أخواتها، وإنه في نظير هذا يرد له إيصالات المبالغ المذكورة. وقد استند المدعى عليه في دفعه هذا إلى تلك الإيصالات المعترف بها من المدعية والمؤشر عليها من زوجها ووكيلها بما يفيد سبق وجودها لديها واستردادها منها. ومحكمة النقض رأت أن لا مخالفة للقانون إذا اعتبرت محكمة الموضوع هذه الإيصالات مبدأ ثبوت بالكتابة تجيز تكملة الدليل على الصورية بالبينة والقرائن فيما بين العاقدين، لأن الإيصالات وإن كانت صادرة من المدعى عليه إلا أنها معترف بها من المدعية ومؤشر عليها من وكيلها بما جعل ثبوت المدعى به قريب الاحتمال في نظر المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم وقوع أخطاء موضوعية فيه إذا تعلقت هذه الأخطاء بأمر زائد على حاجة الدعوى وكان البحث فيما سرت إليه هذه الأخطاء غير منتج في أصل الدعوى على الأساس الذي رفعت به.