⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-11-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حلفه اليمين قبل مباشرة كل عمل ندب اليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمود عياد ومحمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإجراء الذي اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه في الجدول يمينا أمام قاضي الأمور الوقتية بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفي الحكومة أما هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذي أجازت مادته الأولى تحليفهم يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف وأن تقوم اليمين التي تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التي اشترطها القانون بالنسبة للخبراء.