⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-3-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تغييراساس الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كون سبب الدعوى هو الإيجار غير كون سببها المطالبة بمقابل الانتفاع. فمتى كانت الدعوى في أساسها هي دعوى إيجار فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقبل من المدعين تغيير أساسها واعتبارها أنها مطالبة بمقابل الانتفاع على الرغم من لفت المدعى عليه نظرها إلى ذلك واعتراضه بأن طلب التغيير هذا هو من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يصح إبداؤها لأول مرة لدى محكمة الاستئناف. فإذا هي قبلت التغيير في أساس الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون ويتعين نقض حكمها.