⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-2-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى حكم فيها بالايقاف
⚖️ تحليف اليمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة وزكى برزى و محمد فهمى حسين وحامد فهمى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قررت محكمة الموضوع أن عمل المحامي في الدعوى لم ينته بقرار الإيقاف، بل إنه كان لا يزال مكلفاً بمباشرة الدعوى إذا قدمت من بعد للمحكمة لسبب ما، ومن ثم لا يوجب لسريان مدة سقوط الحق في الأتعاب، فهذا هو تقرير من محكمة الموضوع وفهم منها لحاصل الواقع في الدعوى مما لا رقابة لمحكمة النقض عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 170 من قانون المرافعات تنص على أن " من يطلب التعجيل من الأخصام يعلن حكم اليمين لخصمه ويكلفه بالحضور لأدائه مع مراعاة الأصول والمواعيد المقررة للطلب أمام المحكمة ". وفي مجيء المادة بهذا ما يدل على أن أصل مراد الشارع بالمادة 169 التي قبلها هو أن المحكمة إذا حكمت بتحليف اليمين فهي تقتصر على مجرد الحكم بذلك مع بيان صيغة السؤال المراد التحليف عليه، ثم تترك لمن يهمه من الأخصام أن يسعى في تنفيذ هذا الحكم بإعلانه لخصمه وتحديد الجلسة لذلك. أما أن تحدد المحكمة من تلقاء نفسها ميعاداً لحلف اليمين أمامها، أو أن تعتبر نطقها بالحكم إعلاناً للخصوم بالجلسة التي تحددها للحلف، فهذا خارج عما هو مفهوم من مجموع المادتين ومن نظام الإجراءات التي يريد الشارع بحسب الأصل إتباعه في مسألة الحكم باليمين وفي تنفيذ هذا الحكم. على أن ذلك ليس معناه أن المحكمة ممنوعة من أن تحدد من تلقاء نفسها جلسة لحلف اليمين أو أن تعتبر النطق بحكمها إعلاناً للخصوم، وبحيث يمكنها عند عدم حضور من عليه اليمين في الميعاد المحدد أن تعتبره ناكلاً. كلا بل إن لها أن تحدد جلسة للحلف، ولكن على شرط أن تكون بعيدة بعداً يسمح بإعلان حكمها للخصم في محل إقامته الأصلي مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور ومواعيد المسافة، وأن تتأكد المحكمة في اليوم المحدد للحلف أن الإعلان قد حصل صحيحاً وروعيت فيه تلك المواعيد، كما لها عند تحديد الجلسة أن تعتبر حكمها إعلاناً للخصوم، وذلك في صورة ما إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن المكلف باليمين حاضر شخصياً وقت النطق به. وفي هذه الحالة تكون الجلسة التي تحددها وتعلنها إليه في حكمها مستوفية لميعاد التكليف بالحضور ما لم يقبل المكلف الحلف في ميعاد أقصر ويكون قبوله هذا مدوناً بمحضر الجلسة. وإذن فإذا كانت المحكمة قد حكمت بالتحليف وحددت لذلك جلسة لميعاد أقصر من الميعاد القانوني المعتاد، ثم هي من جهة أخرى اعتبرت النطق بالحكم إعلاناً للخصوم ولم يثبت بمحضر الجلسة ولا بالحكم أن المكلف باليمين كان حاضراً ولا أنه قبل تقصير الميعاد، فقضاؤها بعد في موضوع الدعوى، على اعتبار أن الطاعن ممتنع عن اليمين وناكل عنه لمجرد عدم حضوره في اليوم التالي، هو قضاء مؤسس على إجراء مخالف للقانون ويتعين نقضه.