الطعن رقم 66 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-4-11
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سداد الدين
⚖️ من اختصاص القضاء المستعجل - حجية الحكم المستعجل
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و محمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قام نزاع على كون قطعة أرض داخلة مادياً وواقعياً ضمن حدود أرض كان متنازعاً عليها ومقضياً فيها بين الطرفين في دعوى سابقة أو غير داخلة ضمنها، فقضت محكمة الاستئناف بعدم دخولها بعد أن نظرت الخلاف وحصلت فهمها فيه من العناصر المختلفة المقدمة لها، وذكرت في أسباب حكمها الاعتبارات التي اعتمدت عليها فلا محل للنعي على حكمها بالخطأ في ذلك و الاستناد فيه إلى ما كان أمام محكمة الاستئناف من تقارير الخبراء ومحاضر الانتقال لأن كل ذلك لا اتصال له بالقانون ولا مساس فيه بحجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة.