الطعن رقم 65 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-1-31
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقاضى لدى محكمة الدرجة الثانية لاول مرة
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم جواز التقاضي لدى محكمة الدرجة الثانية لأول مرة لا يكون من النظام العام إلا إذا كانت الدعوى برمتها مقدمة لتلك المحكمة مباشرة. أما إن كانت الدعوى قدمت في الأصل لمحكمة الدرجة الأولى، وعند انتقالها للدرجة الثانية أضيف إليها طلب جديد متفرع عنها ومن المحظور إبداؤه لأول مرة أمام تلك الدرجة الثانية، فإن قبول هذا الطلب الجديد وعدم قبوله لا يكون متعلقاً بالنظام العام، بل إنه من قبيل المصالح الخاصة التي يملك الخصوم وحدهم فيها أمر القبول وعدمه، ومتى أمسكوا عن الاعتراض على تقديم مثل ذلك الطلب فإن المحكمة تملك النظر في موضوعه، ومتى حكمت فيه فإن قضاءها يكون صحيحا لا مطعن عليه. فإذا ادعى شخص على آخر بمبلغ، وطلب إلى محكمة الدرجة الأولى أن تقضي له بهذا المبلغ على خصمه، ثم أمام محكمة الدرجة الثانية طلب الحكم له بفوائد المبلغ المطلوب، ولم يعترض المدعى عليه على هذا الطلب باعتبار أنه طلب جديد لم يبد أمام محكمة الدرجة الأولى، فقضت محكمة الدرجة الثانية بالفوائد المطلوبة، فقضاؤها بها لا شائبة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز التمسك لدى محكمة النقض بأسباب لم تكن أبديت لمحكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام بشروطه. وإذن فيرفض الطعن إذا لم يكن بالحكم المطعون فيه ما يدل على أن الطاعن قد اعترض على طلب أبداه خصمه لأول مرة لدى محكمة الدرجة الثانية، ولم يقدم الطاعن لمحكمة النقض مذكرة أو محضر جلسة يدل أيهما على أنه كان قد اعترض أمام محكمة الاستئناف على الطلب الجديد، وأن هذه المحكمة - مع اضطلاعها بهذا الاعتراض - قد أغفلت ذكره والرد عليه.