⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-4-11 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواريث
⚖️ استقالة الموظف
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و محمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للمحكمة أن تتدخل في أمر استقالة الموظف من وظيفته وكون هذه الاستقالة قائمة أو غير قائمة وكونه هو لا يزال موظفاً أو غير موظف، بل إن القول الفصل في ذلك هو من اختصاص السلطات الإدارية التي كان الموظف تابعاً لها في وظيفته. فإذا طلب موظف إلى المحكمة أن تحكم له باعتبار الاستقالة المقدمة منه كأن لم تكن واعتباره باقياً في وظيفته، فإن هذا الطلب يخرج عن ولاية المحاكم. وكذلك يخرج عن ولايتها طلبه الحكم بالحقوق التي يرتبها لنفسه على عدم قيام الاستقالة وعلى كونه لا يزال موظفاً، لأن هذا طلب تبعى لاحق حتماً وبطبيعة الحال لطلبه الأول وليس هو من قبيل طلب التضمين الذي يرفع للمحاكم عند مخالفة الأوامر الإدارية للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت أسباب الحكم المطعون فيه الصادر بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر دعوى التعويض المترتبة على مخالفة إجراء إداري للقانون، تصلح في واقع الأمر لأن تكون أسباباً للحكم برفض الدعوى موضوعاً، فإن مصلحة الطاعن في طعنه على هذا الحكم تصبح نظرية صرفاً لا يعبأ بها قانوناً، ويتعين رفض الطعن لعدم المصلحة.