الطعن رقم 62 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-4-11
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأخير فى تسليم الاطيان الحاصل عنها المقايضة
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و محمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأخر في تسليم الأرض المتبادل عليها تقصير تعاقدي حكمه وارد بالمادة 119 من القانون المدني وهو إيجاب التضمنيات على المدين المقصر، ثم بالمادة 120 التي تقضي بأن تلك التضمينات لا تكون مستحقة إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً. وهذه القاعدة العامة هي نفس القاعدة الواردة في باب البيع في المادة 278 عند تأخر البائع عن تسليم المبيع، تلك المادة التي يسري حكمها على المقايضات بمقتضى المادة 360 الواردة في باب المعاوضة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كيفت محكمة الموضوع ما ثبت لها من وقائع الدعوى المطروحة لديها تكييفاً خاطئاً نقلت به الدعوى عن حقيقتها وأعطتها حكماً قانونياً غير ما يجب إعطاؤه لمثلها كأن اعتبرت التقصير في تنفيذ عقد المقايضة بالتسليم خطأ فعلياً " faute delictuelle " كالاغتصاب يوجب التضمين على المقصر من يوم تقصيره لا من يوم التنبيه الرسمي، فإن الحكم الذي تصدره بهذا يكون مخالفاً للقانون ويتعين نقضه.