⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-1-31 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه، إلا أنه لا مانع في القانون بمنع المحكمة عند وضع حكمها من أن تعتمد فيه على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل بين الخصوم أنفسهم في ذات الدعوى من الأحكام وعلى الأسباب المدونة في تقارير الخبراء التي تكون قد قدمت فيها. وهذا كله مشروط بشرط واحد هو أن تشير المحكمة إلى اعتمادها لتلك الأسباب وأخذها بها، إذ في هذه الحالة يصبح ما اعتمد عليه الحكم من تلك الأسباب المدونة في ورقة الحكم وفى ذلك الجزء المتمم له فيها الكفاية لتحقق معنى التسبيب المطلوب قانوناً. على أن مثل هذه الصورة لو عرضت فالطاعن في الحكم ملزم بأن يقدم لمحكمة النقض مع صورة الحكم نفسها صوراً رسمية من الأحكام وتقارير الخبراء التي يكون الحكم أشار إليها واعتمد على ما بها من الأسباب وذلك لكي تستطيع محكمة النقض أن تنظر في أحقيته في ظلامته وعدم أحقيته فيها. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد أشارت في حكمها الصادر في الموضوع إلى حكمها التمهيدي الذي سبق أن أصدرته بشأن تعيين الخبير والمأمورية التي كلفته بها وإلى حكمها التمهيدي الذي أصدرته بعد ذلك مستعرضة فيه اعتراضات الخصوم على أعمال الخبير وتقريره من جهة الشكل والموضوع ومبينة وجهة نظرها فيها، وأعادت القضية إلى الخبير لتحقيق نقط أخرى كلفته بتحقيقها وبينت له الطريقة التي ينبغي أن يجرى عليها في تصفية الحساب بياناً مفصلاً, وقدم الخبير تقريره - إذا كانت المحكمة أشارت إلى هذين الحكمين، ثم أشارت من بعد إلى تقريري الخبير، قائلة إن الخبير رفض بحق عدم احتساب ما يريد المدعى عليهم احتسابه على خصومهم لما تبين له من أنهم غير محقين في هذا الطلب, فقول المحكمة هذا صريح الدلالة على أنها تعتمد على ما بينه الخبير في تقريريه، من الأسباب الموجبة لذلك، ويكون حكمها مستوفي الأسباب.