الطعن رقم 58 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-4-18
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التزوير الفرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و محمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقبل دعوى التزوير الفرعية وتبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للادعاء بالتزوير من أثر في الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجاً قبلت دعوى التزوير وبحثت أدلتها. فإذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطالبون فيها بنصيبهم الوراثي في أجرة الأطيان الموقوفة على اعتبار أن هذه الأجرة استحقت لمورثهم الواقف قبل وفاته وأنها آلت عنه تركة لورثته فاحتج المدعى عليه الذي حصل الأجرة بأنها لم تستحق على المستأجر إلا بعد وفاة الواقف وأنها إذن لا تكون تركة بل غلة وقف هي من حق مستحقها الموقوف عليه واستند في ذلك إلى عقود إيجار قدمها وارد بها ما يفيد أن تاريخ استحقاق هذه الأجرة يقع بعد وفاة الواقف. فطعن الورثة رافعو الدعوى بالتزوير في هذا التاريخ قائلين إنه كان بحسب أصله يقع قبل وفاة الواقف فأصلح وجعل بعد وفاته - إذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير فبحثت المحكمة هذا الطعن لمعرفة إنتاجه في الدعوى الأصلية أو عدم إنتاجه فوجدت أن عقود الإيجار ليست عقود تأجير عادية بل هي عقود مزارعة حكمها أن الغلة المقررة كأجرة تستحق وقت نضجها وأن هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فأصبحت ملكاً له يرثها عنه ورثته - وجدت ذلك فأثبتته وبناء على هذا الإثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم إنتاجها فإن حكمها يكون سليماً لا عيب فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
هذا الحكم الصادر بعدم قبول دعوى التزوير يحوز قوة الشيء المحكوم فيه لا فيما ورد في منطوقه فقط بل أيضاً في النقطة الجوهرية التي تأسس عليها وهي كون غلة الوقف المتنازع بشأنها مملوكة للواقف يستحقها ورثته.