الطعن رقم 57 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-3-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة من قلم تسجيل العقود بالمحكمة المختلطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود بالمحكمة المختلطة الدالة دلالة صريحة على أن هناك عقد بيع صدر من زيد لعمرو وأن البيع هو بثمن قدره كذا وأن زيداً الصادر منه البيع هو الذي قدم العقد بنفسه لإثبات تاريخه فأثبت بتاريخ كذا تحت رقم كذا وأن زيداً هذا هو نفسه الذي تسلمه من قلم الكتاب بتاريخ كذا - هذه الشهادة مفادها أن بقلم العقود بالمحكمة المختلطة إيصالاً موقعاً عليه من زيد يفيد تسلمه لذلك العقد وأن هذا العقد صادر منه بالبيع لعمرو بمبلغ كذا. ولا شك أن ذلك الإيصال المستفاد حتماً من عبارة الشهادة الرسمية، التي هي في ذاتها حجة لمن يطعن فيها بأي مطعن، هو ورقة صادرة من زيد دالة على ما كان منه من البيع لعمرو بالثمن المذكور. وهذا الإيصال وإن كان لا يفيد قطعاً أن الثمن الوارد بعقد البيع الذي تسلمه زيد قد دفعه عمرو له فعلاً أو أنه كان ثمناً مؤجلاً إلا أن جريان العادة الغالبة بأن المشتري يدفع الثمن، ذلك يقرب الاحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلاً، وإذن فهذا الإيصال المدلول عليه حتماً بتلك الشهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال صحة تسلم زيد لمبلغ الثمن ويجيز بحسب القانون تكميل الاستدلال بالبينة والقرائن.