⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-2-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى منع التعرض
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة العاشرة من قانون النقض، بينما يضيق في الفقرة الثانية منه فيقرر أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بصفة استئنافية الجائز الطعن فيه بطريق النقض صادراً في مسألة اختصاص بخصوصها، إذا هو في الفقرة الأولى يطلق ميدان الطعن فيجعله شاملاً لجميع صور الأحكام الصادرة في قضايا وضع اليد، مما يفيد أن الطعن يجوز في كل حكم صادر في قضية وضع يد، سواء أكان مبناه مخالفة القانون في مسألة من مسائل وضع اليد بخصوصه أم في مسألة أخرى عرضية متصلة بقضية وضع اليد، كمسألة وصف الدعوى وهل هي مستعجلة قصيرة ميعاد الاستئناف أم عادية ميعاد استئنافها هو الميعاد المعتاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى المطروحة على المحكمة الجزئية هي دعوى منع تعرض وحكم فيها القاضي الجزئي على هذا الاعتبار وذكر في أسباب حكمه أن هذه الدعوى هي دعوى منع تعرض، ثم جاء في الأسباب من بعد ذلك فوصفها بأنها دعوى مستعجلة فإن هذا الوصف - الذي هو في الواقع حشو غريب عن حقيقة موضوع الدعوى ولم يكن له عمل ولا تأثير في منطوق الحكم - لا يدخل هذا الحكم في عداد الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة المشار إليها في المادة 28 من قانون المرافعات التي يكون ميعاد استئنافها - وفقاً لما نصت عليه المادة 355 مرافعات - هو الميعاد القصير، بل ميعاد استئنافه يكون هو الميعاد القانوني المقرر في المادة 353 مرافعات، أي ثلاثين يوماً.