⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-4-25 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايصال بإستلام اجرة شهر معين
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دعوى انكار الخطوط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و محمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون في باب تحقيق الخطوط لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمن يعترف بالختم ولكن ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار، بل عليه أن يدعي بالتزوير في الورقة ويقيم هو الدليل عليه. فإذا دفع شخص بإنكار التوقيع فلا يصح النظر في دفعه على اعتبار أنه إنكار للتوقيع، بل المتعين على المحكمة أن تثبت اعتراف المتمسك بهذا الدفع بختمه ثم تقضي بعدم قبول هذا الدفاع بالإنكار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم قبول إنكار التوقيع بالختم المعترف به لا يسيغ الحكم بصحة الورقة المنكورة ولا بتوقيع الغرامة على المدافع بهذا الضرب من الإنكار لأن الحكم بصحة الورقة لا يكون - كما هو صريح نص المادة 271 من قانون المرافعات - إلا في حق الدفاع بالإنكار المنصب على ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء والذي يقبل وينظر موضوعاً ويجرى فيه التحقيق بالطريق المرسوم في القانون أو بغيره من الطرق القانونية التي يراها القاضي ثم يتبين بعد التحقيق أن إنكار ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء هو إنكار غير صحيح. كما أن الحكم بالغرامة لا يتوقع - بحسب نص المادة 272 من قانون المرافعات - إلا إذا حكمت المحكمة بصحة الورقة، والحكم بصحتها ممتنع في صورة عدم قبول الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الاعتراف به كما تقدم. وإذن فالغرامة لا يمكن توقيعها في تلك الصورة لانتفاء شرط توقيعها. فإذا قضت محكمة الموضوع بصحة إيصال منكور التوقيع عليه بالختم المعترف به وقضت بالغرامة كان قضاؤها في ذاته مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا اعترف شخص بختمه ولكنه أنكر التوقيع به وقبلت المحكمة الدفع بإنكار التوقيع ورأت بعد بحثه موضوعياً أنه دفع غير جدي وقضت برفض طلب الإحالة على التحقيق وبصحة الورقة وبتوقيع غرامة على من دفع بهذا الضرب من الإنكار ونقضت محكمة النقض هذا الحكم فيما يتعلق بقبوله الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الاعتراف به ثم بفصله في موضوعه، مقررة أن هذا الإنكار غير مقبول وقضت تبعاً لذلك بعدم صحة الحكم فيما قضى به من صحة الورقة ومن الغرامة، فحكم محكمة النقض بعدم قبول إنكار التوقيع وبما يستتبعه من تلك النتيجة لا يمس ما للورقة من القيمة، بل إنها تبقى حافظة لقوتها كورقة معترف بصحة الختم الموقع به عليها ولا تقبل مطلقاً سوى الطعن فيها بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه متى رأت في بياناته نقصاً جوهرياً يستحيل معه أن تعرف الحقيقة الواقعية التي على معرفتها المدار في تكييف الواقع وبيان ما ينطبق عليه من أحكام القانون. فإذا اعتمد الحكم إيصال مخالصة ولم يبين نصه، وقرر الطاعن أن هذا الإيصال خاص بشخص آخر، وأمسك المطعون ضده عن تقديم هذا الإيصال لمحكمة النقض حتى تقف على الحقيقة، فتلقاء هذا التجهيل يتعين نقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا قالت المحكمة في حكمها: " إن اعتراف أحد طرفي الخصوم باستلامه أجرة شهر معين هو اعتراف ضمني بسداد أجور المدة السابقة على هذا الشهر " فقولها هذا لا يقصد منه إلا أن هذا الاعتراف هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب معه احتمال تسديد الأجرة عن المدة الماضية. فإذا هي ذكرت في ذات الحكم ظروفاً تعزز هذا الاحتمال وتسيغ لها اعتبار قيام الدليل كاملاً على واقعة التسديد عن المدة الماضية كان حكمها صحيحاً لا عيب فيه.