⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-1-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصومة امام محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت إجراءات الدعوى كلها قد تمت من تقرير بالطعن وتقديم مذكرات من قبل طرفي الخصوم وإبداء النيابة العامة رأيها فيها، ثم تغيرت صفة أحد الخصوم بعد ذلك، فهذا التغير لا يستوجب إيقاف نظر الطعن والفصل فيه.