الطعن رقم 53 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-5-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وكان قاضياً في مسألة من مسائل وضع اليد أو في مسألة اختصاص أو إلا إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق حائز للقوة النهائية.