⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-3-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجمع بين عدة طلبات من مدعين مختلفين
⚖️ الطعن فى شكل الدعوى
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بوقوع بطلان جوهرى فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن مبنياً على أن الحكم لم يستوف وقائع الدعوى ولا أسباب قضائه بما قضى به فلابد من تبيين النقطة الموضوعية أو القانونية المهمة في الدعوى التي يكون الحكم قصر في إثباتها وتخريج قضائه عليها وإلا كان غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن في شكل الدعوى لا يصح إلا إذا كانت للطاعن مصلحة في تظلمه من شكلها. وإذا قبل الطاعن شكل الدعوى من وقت رفعها واستمر يدافع فيها على شكلها الذي رفعت به ولم يطعن في هذا الشكل إلا لدى محكمة الاستئناف عند استئنافه للحكم فلا يقبل منه أمام محكمة النقض أن يطعن على قضاء محكمة الاستئناف بصحة شكل الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا تعدد المدعون والمدعى عليهم وتعددت طلباتهم وكان يربطهم جميعاً أمر واحد هو - مثلاً - أن أطيان الجميع مرهونة للبنك رهنية واحدة حكمها القانوني أنها لا تتجزأ بالنسبة لمالكي الأطيان، بل ملكية كل منهم ضامنة لكل الدين والمدعون يقولون إنهم دفعوا للبنك أزيد مما يخصهم في الدين بحسب ما تحت يدهم من الأطيان المرهونة فهذه الرابطة تجيز قانوناً جمع هذه الطلبات المتعددة في دعوى واحدة إذ الدعوى بهذه الكيفية تقتضي معرفة أصل الدين وما تحت يد كل من المدعين والمدعى عليهم من الأطيان المرهونة وما يخص كلا منهم في الدين بحسب حصته في الأطيان وما يكون دفعه من الدين زائداً على حصته ثم من هو الذي يكون انتفع بهذه الزيادة المدفوعة، والعمدة في ذلك هي على سند واحد هو كشف الدفعات المستخرج من البنك.