⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-2-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 157 من قانون المصلحة المالية المصرية تجيز لرؤساء المصالح أن يعينوا الخدمة الخارجين عن هيئة العمال وأن يفصلوهم بحسب مقتضيات العمل. ففصل العامل من هؤلاء حق مطلق مخول لرئيس المصلحة يأتيه كلما وجدت ظروف تستدعيه. ولم يجعل لأحد حق التدخل معه في تقدير تلك الظروف، فهو الذي يرى ما إذا كان العامل مستحقاً للفصل بسبب عدم احتياج المصلحة للعمل الذي يؤديه أو مستحقاً له بسبب عدم إمكانه القيام بالعمل لعدم كفاءته له أو لسوء سلوكه. فإذا فصل مدير مصلحة عاملاً من العمال الخارجين عن الهيئة ووضح من الأوراق الإدارية أن علة فصله هي سوء سلوكه، فليس للقضاء أن يراقب على المصلحة في هذا الفصل، ولا أن يغير علته ولا أن يؤول بشأنها قرار مدير المصلحة وينبني على ذلك أنه إذا كان أساس القضاء بمبلغ ما لعامل فصل من مصلحة السكة الحديدية ( مثلاً ) هو هذا الافتيات المخالف للقانون فإنه يتعين نقض الحكم الصادر في هذا الشأن.