⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-6-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرض الموت
⚖️ المزاد الثانى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 584 من قانون المرافعات تقضي في المزاد الذي يحصل بعد التقرير بزيادة العشر بأن هذا المزاد " يحصل ويقع البيع على حسب الأوجه المقررة في حق البيع الأول " والمادة 569 الخاصة بكيفية عمل المزاد الأول تقضي بأن " المزايدة تحصل بمعرفة القاضي بناء على طلب الدائن الذي طلب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة عند الاقتضاء ". فالمزاد الثاني كالمزاد الأول لا يسير فيه القاضي من تلقاء نفسه، بل سيره فيه موقوف على طلب الدائن طالب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة بحيث إن لم يطلبه أحد من هؤلاء فواجبه إيقاف البيع، وأرباب الشأن من بعد وما يريدون. أما أن يجري المزاد وتوقيع البيع من تلقاء نفسه مع عدم وجود طلب من صاحب الحق القانوني فيه، فإن حكمه يقع باطلاً لعدم استيفائه شرطاً أساسياً من الشروط المقررة. ويصح استئنافه كما هو حكم المادة 586 مرافعات. فإذا كان الواقع الثابت بالحكم هو أنه لم يكن هناك دائن غير الدائن طالب البيع وهو الذي رسا عليه المزاد الأول، ولم يكن لغيره على العين ديون مسجلة، وأن هذا الدائن طالب البيع لم يطلب من القاضي إجراء المزاد، بل بالعكس قد قرر أمامه أنه تخالص بحقوقه وتنازل عن حكم مرسى المزاد، فتخطي القاضي لهذا وحكمه بالبيع هو حكم باطل. وللمدين الذي أضر به هذا الحكم الحق في استئنافه بمقتضى المادة 586 مرافعات المتقدمة لعدم استيفائه إجراءاً أساسياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدين المستأنف لهذا الحكم في تمسكه بتخطي القاضي لما طلبه هو والدائن طالب البيع الراسي عليه المزاد الأول من عدم إجراء المزاد الثاني قد غفل عن ناحية التكييف الصحيح للوقائع التي عرضها في استئنافه واعتبر ظلامته مسألة موضوعية لم يفصل فيها القاضي، فإن تمسكه بذلك التخطي حاصل على كل حال وهو أساس استئنافه. وتكييف هذا التخطي هو مسألة قانونية ولمحكمة النقض أن تتبينه وأن تطبق عليه حكم القانون. وإذا كانت محكمة الاستئناف اعتبرت على خلاف الصواب أن لا عيب في شكل الحكم المستأنف وإنما هي قبلت الاستئناف على أساس أن طلب الدائن والمدين عدم السير في المزاد فيه إثارة لمسألة موضوعية وأن قاضي البيوع كان عليه أن يحيل تلك المسألة الموضوعية على المحكمة للفصل فيها ابتداء ثم بحثت موضوع الاستئناف وقضت ببطلان حكم البيع وكان كل ما أتت به في الأسباب من الاعتبارات والتقديرات خارجاً عما يلزم للتقرير ببطلان حكم البيع المذكور، فإن لمحكمة النقض أن ترفض الطعن وأن تقر ما قضت به محكمة الاستئناف من جواز استئناف ذلك الحكم على أساس تكييفها هي الصحيح لتخطي القانون وأن تقر قضاء الاستئناف بالإبطال أخذاً بالحقيقة القانونية التي تراها هي وتطبيقاً لها ويصبح ما ذكرته هي في حكمها من الأسباب القانونية الصحيحة أسباباً للحكم المطعون فيه.