الطعن رقم 39 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرابة - اعتبارها مانعة من الحصول على دليل كتابى او غير مانعة
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بتعذر حصوله على دليل كتابي بسبب قرابة يدعيها، فلا يقبل منه الطعن في حكمها بأنه أخطأ إذ لم يعتبر هذه القرابة مانعة من الحصول على الدليل الكتابي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على أن مسألة كون القرابة المدعاة مانعة من الحصول على دليل كتابي بالحق المتنازع فيه أو غير مانعة هي من المسائل الواقعية التي تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض.