⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-4-18 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترك الدعوى بالعين
⚖️ وضع اليد المكسب للملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و محمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قاعدة الشريعة الإسلامية في الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هي ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها. وهذه القاعدة صاغتها المادة 375 من لائحة المحاكم الشرعية المعمول بها الآن بالنص الآتي: " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي. وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة". أما مجرد ترك العين أو إهمالها، مهما يطل الزمن، من غير أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها، فإنه لا يترتب عليه البتة - لا في الشريعة الإسلامية ولا في غيرها من الشرائع - لا سقوط حق ملكيتها ولا منع سماع الدعوى بها لو تعرض لها متعرض بعد زمن الإهمال المديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مدة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف هي ثلاث وثلاثون سنة.