الطعن رقم 34 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-1-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص متعلق بوظائف المحاكم
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض لا تبيح الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية إلا إذا كانت صادرة في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو اختصاص بحسب أحكام المادتين 15 و16 من لائحة الترتيب، بحيث إذا لم يكن حكمها صادراً في مسألة الاختصاص بخصوصها، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مهما تكن مسألة الاختصاص وعدمه متعلقة بالنظام العام. فإذا كان وجه الطعن مبنياً على اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى وفقاً للمادتين 15 و16 المذكورتين، وكان هذا الدفع بعدم الاختصاص قد عرض على المحكمة الجزئية وقضت برفضه تنصيصاً عليه، ثم لم يطرح على المحكمة الاستئنافية ولم تقض فيه حتى يكون قضاؤها فيه مسوغاً لإمكان الطعن في حكمها بذلك الوجه، كان هذا الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة الأهلية مختصة بنظر موضوع الدعوى كان لها بداهة أن تبحث دليل هذا الموضوع. فإذا احتج لديها بحكم شرعي نهائي فإن لها أن تبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر في حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له حجيته أم لم يصدر في حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية.