⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-1-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بوقوع بطلان جوهرى فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بخلو الحكم من الأسباب أو بقصور أسبابه إنما يقع تحت مدلول حالة الطعن الخاصة بوقوع بطلان جوهري في الحكم، وهي غير حالة الطعن بمخالفة القانون أو بالخطأ في تطبيقه أو في تأويله. وإذن فالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في قضية من قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية - الذي تجيز المادة العاشرة من القانون رقم 68 لسنة 1931 الطعن فيه بطريق النقض لابتنائه على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله - لا يصح الطعن فيه بطريق النقض بسبب خلوه من الأسباب أو قصور أسبابه.