الطعن رقم 31 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1934-12-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من اختصاص القضاء المستعجل - حجية الحكم المستعجل
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القضاء النهائي لا قوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإذن فإذا قضى الحكم للمدعي بتقديم الحساب عن غلة عين يملكها دون أن يرد في منطوقه ولا في أسبابه ذكر لتكاليف ما أنشأه المدعى عليه في العين من المباني أثناء وضع يده فهذا الحكم لا يمنع المدعى عليه المذكور من مطالبة المدعي فيما بعد بتكاليف هذا الذي أنشأه من ماله الخاص، ما دامت الملكية شيئاً وتكاليف البناء شيئاً آخر، وما دام الحكم لا يؤخذ منه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أنه قضى في شأن هذه التكاليف.