الطعن رقم 29 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1934-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاوراق المحررة لاعمال تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المراد بعبارة " الأوراق المحررة لأعمال تجارية " الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة هو الأوراق التي يتداولها التجار فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً عن الدفع النقدي في معاملاتهم التجارية. والمعنى الجامع في هذه الأوراق أنها تتضمن دفع مبلغ معين من النقود في أجل معين، ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بمجرد تسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً. فالأوراق التي لا تنتقل الحقوق الثابتة بها بمجرد التظهير، والسندات التي يكون الدين بها مقسطاً، والسندات التي تتصل بأمور أخرى بعيدة عن مجرد ثبوت الدين بذمة المدين وميعاد دفعه، كتعليق حلول أجل السداد على أمر خارجي غير مضى ميعاد الاستحقاق، وكالتزام المدين بأداء عمل معين لشخص دائنه مع تعهده بسداد الدين - هذه الأوراق لا تعتبر من " الأوراق المحررة لأعمال تجارية ". وإذن فعقد الإقرار بالدين الذي يشمل فضلاً عن هذا الإقرار بالدين تأميناً عقارياً والذي جعل السداد فيه على أقساط شهرية والذي يتضمن التزامات أخرى من جانب المدين لا علاقة لها بالمديونية كالتزامه شراء بضائعه من محل تجارة دائنه، ويجعل هذا الالتزام مرتبطاً بالمديونية، ويرتب على عدم القيام بتنفيذه سقوط الحق في الأجل واستحقاق جميع الأقساط الشهرية - هذا العقد لا يمكن اعتباره " من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " على المعنى الذي تقصده المادة 194 من قانون التجارة.