⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-1-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنازعة فى تقدير المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة المشار إليها في المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 التي يراد بها تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده أو المكافأة التي تم صرفها لا يتولد الحق فيها إلا عقب قيد المعاش أو صرف المكافأة، ويسقط هذا الحق بمضي ستة أشهر من تاريخ تسلم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن أو من تاريخ صرف المكافأة لمستحقها. أما طلب تسوية المعاش المبينة أحكامه في المادتين 39 و40 من ذلك القانون فهو غير المنازعة السابقة الإشارة إليها، ولذلك فإنه لا يغني عنها في حفظ حق الموظف من السقوط، ولو تضمن هذا الطلب اعتراضاً على تقدير السن الذي حصلت الإحالة على المعاش بمقتضاها. وإذا صح - مع مجرد الافتراض الجدلي - أن المنازعة تتحقق بغير طريق رفع الدعوى، فيجب على الأقل أن تكون منازعة ايجابية بإجراء كتابي يبين موضوعها والغرض منها. وإذن فمجرد امتناع الموظف المحال إلى المعاش عن قبض معاشه مدة ثلاثة أشهر بعد تسلمه سركي المعاش لا يعتبر منازعة بالمعنى المراد بالمادة المذكورة.