⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1934-11-29 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اجارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون 54 لسنة 1930

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 103 الصادر في 26 يوليه سنة 1931 تنص - فيما يتعلق بإيجار سنة 1929 - 1930 الزراعية عن أطيان استؤجرت لتزرع قطناً - على منع المؤجرين من المطالبة بأكثر من أربعة أخماس الإيجار المذكور، وعلى أن أحكامه تسري على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت صدوره، وعلى أن أي حكم أو سند واجب التنفيذ خاص أيهما بإيجار سنة 1929 - 1930 الزراعية المذكور، فهو لا يمكن تنفيذه بأكثر من أربعة أخماس هذا الإيجار. كما نصت المادة الأولى أيضاً على عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 54 الصادر في 2 ديسمبر سنة 1930، أي بالبداهة على عدم الإخلال بما لا يتناقض من هذا المرسوم مع أحكام القانون الجديد. ومن أحكام المرسوم بالقانون رقم 54 المفهوم بقاؤها وضرورة تطبيقها مع تطبيق القانون رقم 103 أن الإيجار إذا كان دفع فعلاً أو كان حكم به وحصل تنفيذ الحكم فعلاً قبل القانون رقم 103 ببيع المحجوزات أو بتقرير المحجوز لديه ما في ذمته وإيداعه بخزينة المحكمة أو دفعه مباشرة للحاجز، فإن هذا يمنع انتفاع المستأجر بتلك المنحة. والمراد بالدفع في هذا الصدد هو الدفع الاختياري من جانب المستأجر أو الدفع أو الإيداع الحاصلين من المحجوز لديه لتنفيذ الحكم بتثبيت الحجز. فإذا كان الثابت بالدعوى أن المؤجر حجز تحفظياً ( لا تنفيذياً ) تحت يد نفسه ( لأنه كان حارساً قضائياً على العين ) على ثمن المحصولات ليستوفي منها مقدار ما يدعيه من الإيجار، وعرض أمر هذا الإيجار المدعي به على المحكمة لتفصل فيما إذا كان له حق فيه أم لا، وأثناء قيام الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى صدر القانون رقم 103 سنة 1931 معفياً المستأجرين لسنة 1929 - 1930 الزراعية من خمس الإيجار ومقرراً أن هذا الإعفاء يسري في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم، فأعفت محكمة الدرجة الأولى المدعى عليه من هذا الخمس، وأقرتها محكمة الاستئناف على ذلك، فلا شك في أن هذا التصرف قانوني لا محل للاعتراض عليه، لأن هذه الدعوى لا تدخل في أية صورة من صور عدم الإعفاء السالفة الذكر. ولا يجوز للمؤجر الحاجز تحت يد نفسه التحدي بأن حكم محكمة الدرجة الأولى إذ قضى بتثبيت الحجز الذي أوقعه تحت يد نفسه وجعله نافذاً وأمر بنفاذه مؤقتاً بلا كفالة يكون له أثر رجعي إلى تاريخ توقيع هذا الحجز، وأنه إذن يعتبر كأنه حصل على الأجرة كاملة قبل صدور أي القانونين، فلا ينطبق أيهما على حالته - لا يجوز للمؤجر ذلك، لأنه فضلاً عن أن يده على المبلغ المحجوز لديه بصفته حارساً قضائياً على غلة العين كانت أثناء نظر الدعوى إلى أن صدر هذا الحكم يد أمانة مانعة من المقاصة، فإن هذا الحكم قد قرر صراحة إسقاط خمس الإيجار، ولا يتصور أن يكون له أثر رجعي يقضى بإيجاب هذا الخمس الذي أسقطه أو بصحة دفع هذا الخمس بينما هو يسقطه.