الطعن رقم 138 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-4-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفعة - تدخل خصم ثالت فى دعوى الشفعة بطلب ملكية العقار موضوع الشفعة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليمان ثابت وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في استئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب تدخله في الدعوى مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة فإن هذا القضاء يكون ضارا به وله مصلحة في دفعه بالطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الواقع هو أن الطاعن طلب التدخل في دعوى الشفعة خصما ثالثا مهاجما وطالبا رفض تلك الدعوى تأسيسا على أنه هو المالك للأطيان المشفوع فيها، وكان طلب التدخل على هذه الصورة موجها بصفة أصلية إلى البائع الذي تفرع عن حقه حقوق المشتري والشفيع، وكان الحكم الابتدائي القاضي بالشفعة ورفض طلب تدخل الطاعن قد أصبح نهائيا بالنسبة إلى البائع لعدم استئنافه من الطاعن في الميعاد القانوني محسوبا من تاريخ الإعلان الموجه إليه من البائع، فإن هذا الحكم يكون قد أصبح نهائيا أيضا بالنسبة للمشتري والشفيع اللذين تلقيا الملكية عن البائع ويكون تعييب الحكم لعدم أخذه بحكم المادة 384 مرافعات على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يوجب القانون لانفتاح ميعاد الطعن إعلان الحكم الذي يطعن فيه بالصورة التي عليها الصيغة التنفيذية بل يكفي أن يكون إعلان الحكم قد صدر ممن حكم له ووقع صحيحا وفقا لأحكام القواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين مشتملا على صورة كاملة مطابقة للحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم قد أضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام عملا بالمادة 21 مرافعات التي لا يجوز بمقتضاها وبأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام فإن النعي عليه بمخالفة القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم قد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون له البحث في أوجه النزاع المتعلقة بالموضوع.