الطعن رقم 26 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-1-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقرار بالوقف او بالاستحقاق فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللوائح الشرعية صريحة النصوص في أن الإقرار بالوقف أو بالاستحقاق فيه إذا أنكره المقر فلا يمكن الاحتجاج عليه بإقراره إلا إذا كان قد أشهد به وهو يملكه اشهاداً رسمياً على يد القاضي الشرعي أو مأذونه وكان اشهاده مقيداً بدفتر المحكمة الشرعية، اي وما عدا ذلك من أدلة الإقرار كأن يكون كتابياً بورقة عرفية، فإنه باطل بطلاناً مطلقاً ولا أثر له حتى يصح الاحتجاج به عليه.