⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-2-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أخذت محكمة الاستئناف بأسباب الحكم المستأنف الذي أيدته وأتبعت هذه الأسباب بأخرى من عندها فقد ألحقت أسباب الحكم المستأنف بأسباب حكمها وأصبح من المتعين على من أراد أن يطعن في هذا الحكم بطريق النقض أن يودع مع صورته الرسمية صورة رسمية كذلك من الحكم المستأنف، خصوصاً إذا كان الخطأ المزعوم وقوعه في تطبيق القانون لم يكن إلا في بعض الأسباب التي زادتها محكمة الاستئناف، فإن مثل هذا الخطأ مما يصح صرف النظر عنه إذا كان الحكم يستقيم على ما يكون به أو بالحكم المستأنف من الأسباب الأخرى الموضوعية المنتجة لصحته قانوناً، ومحكمة النقض لا تستطيع الاعتماد على الصورة الغير الرسمية التي يقدمها الطاعن من الحكم المستأنف لاحتمال أن تكون لهذا الحكم أسباب أخرى صحيحة توجب عدم البحث في صحة وقوع الخطأ المدعى به وعدم صحته.