⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1934-11-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المواعيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد العشرين يوماً الذي يجب فيه على الطاعن إيداع أوراقه ومستنداته ومذكرة دفاعه بقلم الكتاب لا يضاف إليه ميعاد مسافة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إيداع الطاعن ورقة إعلان الطعن للخصم في قلم كتاب المحكمة في هذا الميعاد المحدد له قانوناً هو من الإجراءات المهمة التي يترتب على انقضاء المواعيد المحددة لها سقوط الحق في الإجراء.