⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-5-16 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التزوير الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصوداً لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته وإلا كان ضرباً من العبث. ومدعى التزوير في الدعوى الحالية إنما يرمي إلى ما يستفيده - بثبوت تزوير التاريخ - من صدق نظريته التي يدفع بها الورقة التي يطعن عليها بالتزوير. وإذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه وارتباطه بصحة الورقة وبطلانها، لأنه متى ثبت تزوير هذا التاريخ أمكن بالتالي أن تثبت نظرية الطاعن، وأمكن بناء على ذلك القول بأن باقي ما في الورقة قد نقل عن الحقيقة التي كان يصدق عليها في تاريخه الواقعي إلى حقيقة أخرى لم تكن موجودة في الواقع في التاريخ المزور، وأنه إذن يكون باطلاًَ. وعلى ذلك فالطعن بتجاوز المحكمة في هذه الصورة حدها بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى التزوير يجوز إثبات وقائعها بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن. على أن تمسك الصادرة له الورقة المطعون فيها بالتزوير بهذه الورقة وثبوت تزويره لتاريخها أي وأن أصل تاريخها الصحيح هو ما يقرره مدعى التزوير ذلك يعتبر حتماً مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز لخصمه الاستدلال بالبينة والقرائن لإقناع المحكمة بصحة نظريته هو.