الطعن رقم 20 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1934-11-15
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى ومركزى
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اقتصر مدعي ملكية الأرض على طلب تثبيت ملكه المغتصب وتسليمه له خالياً مما يشغله به المدعى عليه من البناء، تاركاً له رفع أنقاض بنائه وغير منازع له فيها ولا مدع لنفسه الحق في شيء منها، فطلبه الإزالة يكون طلباً متفرعاً حتماً عن ثبوت حقه في الملكية، ولا يدخل في تقدير قيمة الدعوى، تطبيقاً للمادة 30 من قانون المرافعات التي تنص على أن ملحقات الطلب { DEMANDES ACCESSOIRES } لا تعتبر في تقدير قيمة الدعوى. ولا يصح التحدي بقيمة البناء وإدخاله كعنصر من عناصر تقدير الدعوى الأصلية، ما دام الباني - على فرض ثبوت سلامة نيته - لم يدع لدى المحكمة أنه يريد من المالك أخذ ما يستحقه على أحد الخيارين الواردين في آخر الفقرة الرابعة من المادة 65 من القانون المدني، وما دام المدعي - في خشيته من ثبوت سلامة نية الباني - لم يقدم طلباً إضافياً بتملك البناء بأحد خياريه المذكورين، وما دام المدعي أيضاً - مع ادعائه الاغتصاب وعدم سلامة نية الباني - لم يطلب استبقاء البناء بقيمته مستحق القلع بحسب العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون المدني. إذ في مثل هذه الصور الثلاث فقط يصح التعرض للبحث في قيمة البناء التي قد تؤثر في الاختصاص، لأن موضوع الطلب يكون عندئذ تملك شيء آخر خارج عن الأرض، ويكون لذلك قائماً بذاته فيجب اعتباره في تقدير قيمة الدعوى لتحديد الاختصاص به.