⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-1-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شريك المستأجر فى الاجارة
⚖️ محل مؤجر - تهدمه - التعويض عنه
⚖️ الحكم بما لم يطلبه احد الخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استأجر شخص محلاً، وكان مشروطاً عليه في عقد الإيجار ألا يتنازل عن إجارته لأحد أو يؤجره من باطنه لآخر إلا بإذن المؤجر، وأشرك المستأجر شخصاً آخر معه في التجارة وأودعا بضاعتهما في المحل، ثم تهدم المحل وتلفت البضاعة بفعل المالك وإهماله، فلا مخالفة للقانون في أن تقضي المحكمة لمالكي البضاعة التالفة بقيمة التعويض المستحق لهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كما يجوز للمحكمة أن تقدر ما فات المحكوم لهما من ربح في البضاعة التالفة بمبلغ معين تقدره وتضيفه إلي ما استقر عندها أنه هو الواجب إلزام المؤجر به من التعويض يجوز لها أيضاً في تقديره أن تجريه مجرى الفوائد القانونية، إذ هذه مسألة شكل لا أهمية لها. وقضاؤها بهذه الفوائد التعويضية في هذه الصورة لا يصح النعي عليه بأنه قضاء بما لم يطلبه الخصم. على أن مجرد القضاء بما لم يطلبه الخصم إنما يكون وجها لالتماس إعادة النظر لا وجها للطعن بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أحصت المحكمة على المؤجر ما عمله من أعمال ضارة وما قصر فيه من تروك ضارة محصلة إحصاءها من عناصر التحقيق تحصيلاً واقعياً فلا رقابة على هذا لمحكمة النقض.