الطعن رقم 15 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1934-12-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أصول القانون توجب على القاضي أن يقضى لصاحب الحق به ما دام هذا الحق قد تبين له وأخذ به فعلاً في الأسباب بكيفية واضحة لا غموض فيها. فإذا قررت المحكمة في أسباب حكمها أن المدعي لا يملك من الأطيان التي ادعى على خصومه اغتصابهم لها سوى قدر كذا، ومع ذلك قضت برفض دعواه كلها يكون حكمها مخالفاً للقانون لقيامه على غير أساس ومتعين النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم مؤسساً على أسباب تفصيلية منتجة لما اقتنعت به المحكمة وحكمت به، فليست المحكمة من بعد مجبرة على أن تذكر في حكمها كافة حجج الخصوم وترد عليها، بل يكفيها أن يكون حكمها مؤسساً على وقائع صحيحة كاف تكييفها لإنتاجه قانوناً.