⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1934-10-18 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: خبرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مطالبة بحساب وقف
⚖️ مراجعته وتقديره - لا يعيبه
⚖️ دعوى حساب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه في مدة معينة، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه في دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه ومصروفه في نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب وأن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه، وكل ما في الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم. فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم، بل كان كل الذي فعلته هو أنها راجعته ونظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد والمنصرف هي أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبني على أساس صحيح، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت اعتماداً على هذا التقرير وحده وإنما اعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب، ثم نظرت في صحة ما فيه وقدرته تقديراً تملكه هي لكونه من أمور الموضوع.