الطعن رقم 13 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1935-1-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المواعيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما جرى به قضاء محكمة النقض من أن مناط الحق المكتسب المانع من الطعن بطريق النقض هو كون الحكم الصادر في عهد القانون القديم أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد، وأما الأحكام التي صدرت في عهد القانون القديم ولم تعلن للآن أو أعلنت ولم يمض عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد " قانون محكمة النقض " إذا أعلنت بعد العمل به فجميعها يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض - ما جرى به القضاء من ذلك لا يترتب عليه مطلقاً صحة القول بأن الأحكام الانتهائية التي تكون قد صدرت في عهد القانون القديم ولم تعلن للمحكوم عليهم - جميعها يجوز الطعن فيها بطريق النقض، حتى ولو كان قد قبلها الخصم المحكوم عليه ونفذها برضائه متجاوزاً عن إعلانها إليه، بل إن المحكوم عليه إذا كان قد قبل الحكم الصادر ضده قبولاً نهائياً دالاً على استقرار مركزه من خصمه ومركز خصمه منه على الرغم من عدم إعلانه إليه، فقبوله الحكم وتنفيذه بالرضاء على الوجه المتقدم يسقط حقه في الطعن فيه، حتى ولو لم يكن قد أعلن إليه بالطريق المعتاد.