⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1934-11-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرض الموت
⚖️ مسئولية المخدوم عما يصيب خادمة من الاخطار اثناء العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون المصري لم يرد فيه ما يجعل الإنسان مسئولاً عن مخاطر ملكه التي لا يلابسها شيء من التقصير، بل إن هذا النوع من المسئولية يرفضه الشارع المصري بتاتاً. فلا يجوز للقاضي - اعتماداً على المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - أن يرتبه على اعتبار أن العدل يسيغه. إذ أن هذه المادة لا يصح الرجوع إليها إلا عند عدم معالجة الشارع لموضوع ما وعدم وضعه لأحكام صريحة فيه جامعة مانعة. وإذن فالحكم الذي يرتب مسئولية الحكومة مدنياً عما يحدث لعامل على نظرية مسئولية مخاطر الملك التي لا تقصير فيها (المسئولية الشيئية) يكون قد أنشأ نوعاً من المسئولية لم يقرره الشارع ولم يرده، ويكون إذن قد خالف القانون ويتعين نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استند المحكوم له بالتعويض على نظرية مسئولية المخاطر ونظرية المسئولية التقصيرية، ورأت محكمة النقض أن في القضاء بالتعويض على أساس نظرية المسئولية عن المخاطر مخالفة للقانون ونقضت الحكم، جاز لها أن تستبقى دعوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وتحكم فيها متى كانت عناصرها الواقعية مبينة في الحكم المطعون فيه.