⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-6-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ دفع - مصلحة - الدفع بعدم قبول الدعوى من غير ذى اهلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في إعلان الأوراق وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقا للمادة 12 مرافعات، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بيان العلاقة بينه وبين من تسلم صورة الإعلان، فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المصلحة هي مناط الدفع كما هي مناط الدعوى فانه لا يجوز لأحد الخصوم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهلية متى كان العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية قد زال، إذ بزواله تصبح إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصمين على السواء منذ بدايتها وتنتفي كل مصلحة في الطعن عليها. وإذن فمتى كان الواقع هو أن الخصم الثالث قد تدخل في الدعوى المرفوعة من ناقص الأهلية بطلبات يدعيها لنفسه وجهها إلى المدعي شخصيا لا إلى شخص من يمثله قانونا كما أنه إذ استأنف الحكم الابتدائي وجه الاستئناف إلى ناقص الأهلية شخصيا ثم دفع ببطلان الخصومة وما ترتب عليها بسبب نقص أهلية المستأنف عليه، وكان الوصي على ناقص الأهلية قد تدخل في الخصومة وطلب تأييد الحكم المستأنف فانه لا يكون لصاحب الدفع مصلحة فيه ولا تكون المحكمة قد أخطأت إذ قضت برفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت محكمة أول درجة إذ سمعت شهادة وصي الخصومة المتدخل في الاستئناف منضما إلى ناقص الأهلية لم يكن طرفا في الدعوى المطروحة عليها وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي مستندا إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة قد قرر أنه مع استبعاد شهادة وصي الخصومة فإن أقوال باقي الشهود تكفي لإثبات ما قضي به، لما كان ذلك فان المحكمة تكون قد اطمأنت في حدود سلطتها الموضوعية إلى أقوال شهود الإثبات مع استبعاد شهادة وصي الخصومة ويكون النعي عليها في هذا الخصوص على غير أساس.