⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-12-29 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انذار القيد
⚖️ الدفوع التى يجب ابداؤها جزاء سقوطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب نعى الطاعنون فى السببين الاولين منها على الحكم المطعون فيه انه - اذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف واعتباره كان لم يكن تاسيسا على ان المستانف عليهم ( الطاعنين ) كانوا سيئ النية فى توجيه الانذار بقيد الاستئناف الى المستانفة ( التى كانت وقتذاك قيمة على مورث المطعون عليهن ) بمحلها المختار بمصر دون محليها الاصلى والمختار بطنطا مع ان بعضهم مقيم معها بمنزل واحد بطنطا وان هذا الدفع سقط لعدم ابدائه امام قاضى التحضير اذ هو ليس من النظام العام - اذ قضى بذلك اخطا من ناحيتين :" الاولى " انه استخلص سوء النية من واقعة لا تؤدى اليه . و " الثانية " انه خالف القانون اذ قضى بسقوط الدفع لانه لم يبد امام قاضى التحضير غير معتد بتقديم انذار القيد امامة وابداء الدفع فى اول جلسة للمرافعة قبل التكلم فى الموضوع. ومن حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد استنتج سوء النية من جانب الطاعنين من مجرد توجيههم الانذار بقيد الاستئناف الى تلك التى كانت قيمة على مورث المطعون عليهن فى محلها المختار بمصر دون محلها المختار بطنطا او محلها الاصلى بها مع ان بعض الطاعنين كانوا متعسفين فى استعمال الرخصة التى خولتها لهم المادتان 363 و 364 من قانون المرافعات ( القديم ) اللتان تجيزان اعلان الانذار بقيد الاستئناف فى المحل الذى اختارته المستانفة فى البلدة الكائن بها محكمة الاستئناف ، لما كان ذلك كان الحكم قاصر البيان فى هذا الخصوص . ومن حيث انه وان كان القانون رقم 63 لسنه 1936 - الخاص بتحضير القضايا اوجب فى المادة الثالثة منه تقديم جميع الدفوع الى قاضى التحضير غير انه لم يرتب جزاء السقوط الاعلى ما كان منها واردا بالمادتين 134 و 138 من قانون المرافعات (القديم) ولم يبد امام قاضى التحضير قبل اى دفع او دفاع اخر وليس منها الدفع بعدم قبول الاستئناف واعتباره كان لم يكن لعدم قيده فى ميعاد ثمانية ايام وفقا لنص المادة 363 من قانون المرافعات ( القديم ) ومن ثم يكون ما قرره الحكم من سقوط هذا الدفع لعدم ابدائه لدى قاضى التحضير خطا فى القانون يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 363، 364 من قانون المرافعات القديم تجيزان إعلان الإنذار بقيد الاستئناف في المحل الذي اختاره المستأنف في البلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف. فإذا كان الحكم قد استنتج سوء نية المستأنف عليهم في إعلان إنذار القيد من مجرد توجيههم هذا الإنذار إلى المستأنف في محله المختار بمصر دون محله المختار بطنطا أو محله الأصلي بها حالة أن بعضهم يقيمون بطنطا، فهذا السبب وحده لا يبرر القول بأن المستأنف عليهم كانوا متعسفين في استعمال الرخصة التي خولتها إياهم المادتين 363، 364 سابقتا الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان القانون رقم 63 لسنة 1936 الخاص بتحضير القضايا يوجب في المادة الثالثة منه تقديم جميع الدفوع إلى قاضي التحضير، إلا أنه لم يرتب جزاء السقوط إلا على ما كان منها وارداً بالمادتين 134، 138 من قانون المرافعات القديم ولم يبد أمام قاضي التحضير قبل أي دفع أو دفاع آخر وليس منها الدفع بعدم قبول الاستئناف واعتباره كأن لم يكن لعدم قيده في ميعاد ثمانية أيام وفقاً لنص المادة 363 من قانون المرافعات القديم، ومن ثم يكون القول بسقوط هذا الدفع لعدم إبدائه لدى قاضي التحضير خطأ في القانون يوجب نقضه.