الطعن رقم 10 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1934-11-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تضمينات
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حصلت محكمة الاستئناف فهمها في انتفاء الضرر المزعوم ترتبه على تأخير الملتزم في الوفاء من عدم كفاية الدليل الذي استند إليه طالب التعويض ففهمها في ذلك متعلق بالواقع ولا تراقبها فيه محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صح الحكم واستقام على بعض أسبابه جاز لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب به من جهة مخالفته للقانون في أسبابه الأخرى.
وبناء على ذلك، متى انتفى الضرر المزعوم ترتبه على تأخير الملتزم عن الوفاء وصح القضاء المقرر لانتفائه، فلا وجه للخوض فيما إذا كانت المادة 120 من القانون المدني توجب إثبات التأخير في الوفاء بتكليف رسمي بإطلاق أو لا توجبه بإطلاق، ولا في أن التكليف كما يكون بورقة من أوراق المحضرين يكون بالمراسلة أو لا يكون، لأن الكلام في ذلك يصبح نافلة في هذه الصورة.