⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-5-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعراض الحكم للدليل
⚖️ مواريث المصريين غير المسلمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة الأساسية في مواريث المصريين غير المسلمين أنها تجري وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما لم يتفق الورثة الذين تعترف الشريعة بوراثتهم ويتراضوا على غير ذلك والقانون الصادر في 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس وبيان اختصاصاتها لا يشذ عن تلك القاعدة، بل إن المادة 16 منه وهى التي أشارت لمسألة المواريث لم تنص على أن الحكم فيها يكون حسب الشريعة المسيحية، بل كل ما في الأمر أنها نصت على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم في الوراثة متى قبل كل الورثة اختصاصها. أما أن يكون حكمها فيها بحسب شريعة أخرى غير الشريعة الإسلامية، فإن عبارة المادة لا يفهم منها هذا، بل لابد من أن يتفق كل الورثة على ذلك فيعمل باتفاقهم الذي هم أحرار فيه ما داموا يكونون أهلاً للتصرف في حقوقهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بحسب الحكم المطعون فيه أن يستعرض كل دليل اعتمد عليه الخصم في إثبات قبول خصومه توزيع الإرث على غير قاعدة الشريعة الإسلامية وأن ينفيه ويؤيد النفي باعتبارات يقبلها القانون والمنطق معاً، بحسبه ذلك ليكون حكماً صحيحاً لا غبار عليه.