⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1934-12-27 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تفسير العقد
⚖️ فسخ العقد لخطأ احد العاقدين
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تفسير محكمة الموضوع لشروط عقد ما متى كان تفسيراً تحتمله عبارة تلك الشروط وليس فيه تشويه لأصل العبارة فإن محكمة النقض لا يكون لها تدخل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فسخ العقد بسبب خطأ أحد العاقدين لا يجعل له الحق في المطالبة بتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بحكم البراءة - الصادر من محكمة المخالفات في المخالفة التي ترتب عليها الفسخ - توصلاً لإثبات عدم الخطأ هو من الدفوع المتعلقة بالموضوع، وعدم الدفع به لدى محكمة الاستئناف يمنع الطالب من التمسك به لدى محكمة النقض لجدة السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا خلا الحكم من أسباب خاصة بخصم مبلغ من المبالغ المدعى بها تعين نقضه، فيما يتعلق بهذا المبلغ المخصوم فقط، وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للفصل في هذه النقطة وحدها.