⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1934-6-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ دفع فرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى وبحضور مراد وهبة وزكى برزى و محمد فهمى حسين وحامد فهمى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حالات تصدى المحكمة الاستئنافية لنظر الموضوع وإن كانت مبينة بالمادتين 370 و371 مرافعات بطريق الحصر إلا أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها في ذات موضوعها، ومتى قبلته محكمة ما فقد انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها وأصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع إليها فيه. فلو كان هذا الحكم صادراً من محكمة ابتدائية واستأنفه الخصم طالباً إلغاءه والقضاء له في موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف - إذا ألغت هذا الحكم - يكون لها أن تنظر موضوع النزاع و تفصل فيه في حدود طلبات المستأنف. وذلك حتى لو اقتصر المستأنف عليه على التكلم في موضوع الدفع وعلى طلب تأييد الحكم المستأنف، ولا يقبل منه الطعن بأن المحكمة تصدت للموضوع في غير الحالات المبينة بالقانون.