⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-6-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ماهية الحكر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاحتكار من وضع فقهاء الشرع الإسلامي، وهو عندهم " عقد إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل ". وتقدير أجرته يكون ( أولاً )على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء. ( وثانياً ) لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع ( أي الجهة والناحية ) الذي فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها، وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما قرره الشرع والقانون ( لائحة الأوقاف ) من أن تقدير أجرة الحكر يكون على مثل أرض الوقف يقتضي معرفة ماذا كانت عليه حالة أرض الوقف عند التحكير. والمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة. وقاضي الموضوع متى تحرى وتحقق وقرر للأرض حالة أصلية خاصة، أو متى قدر الخبير لها حالة خاصة واعتمدها القاضي، وبين في حكمه علة اعتباره إياها على هذه الحالة الخاصة في مبدأ التحكير، كان رأيه في ذلك طبعاً من مسائل الموضوع التي لا رقابة عليه فيها لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حق القرار الذي للمحتكر لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر، لكن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من هذه القيمة وهي أجر المثل، إذا كان له دخل ما في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف، بحيث إن قاضي الموضوع متى اقتطع من أجر المثل قدراً ما، مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر هذه الحطيطة التي يقتطعها، فلا رقابة لأحد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا لم تهتد محكمة النقض إلى الطريقة التي تكون قد راعتها محكمة الموضوع في تقدير الحكر، وهل كانت متمشية مع المبادئ القانونية المتقدمة الذكر أم لا، وهل للطاعن وجوه ظلامة أم لا، نقضت الحكم المطعون فيه لقصوره.