⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-3-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى ابطال التصرف
⚖️ صورية الدين بالنسبة للمحكوم له بصوريته
⚖️ من اختصاص القضاء المستعجل - حجية الحكم المستعجل
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قامت الدعوى أصلية كانت أو فرعية " كدعوى الشخص الثالث " أو قام الدفع في دعوى أصلية أو فرعية على سبب جرت المناقشة فيه بين الخصوم وعمدت إليه المحكمة في أسباب حكمها فبحثته وقررت صحته أو بطلانه وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها يكون نهائياً في هذا السبب مانعاً من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم. ولا يمنع من حيازته قوة الشيء المحكوم به أن يكون التقرير به وارداً في أسباب الحكم لأن من أسباب الأحكام ما يكون بعض المقضي به. فإذا حكمت المحكمة ببطلان تصرف وعللت ذلك في أسباب حكمها بأنه تصرف صوري لا حقيقة له وأن المتصرف له لم يدفع في العين ثمناً بل أخذ العقد بطريق التواطؤ مع المتصرف لحرمان دائني المتصرف من الحصول على دينهم من قيمة ملكه المتصرف فيه فإن هذا القضاء يكون مانعاً من العودة إلى المناقشة في صورية العقد بين الخصوم الطاعنين عليه وبين الخصم الذي كان يتمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أبطل عقد من عقود التصرفات لصوريته سقط دين الثمن في علاقة الدائن الصوري بالمحكوم لهم بالصورية وامتنعت مزاحمة هذا الدائن لهم في تقاضي دينه الصوري من ملك المدين المبطل التصرف فيه إلى أن يستوفوا هم دينهم منه ومن غلته بطريق الأولوية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تناقض بين أن يكون الدين صورياً بالنسبة للمحكوم لهم بصوريته وحقيقياً قابلاً للتنفيذ بالنسبة للمدين الذي لم يطعن بالصورية.