⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-6-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صحيفة الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت في ظل قانون المرافعات المختلط الذي لا يوجب التوقيع عليها من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف، كما لا يوجب هذا الإجراء قانون المحاماة المختلط، فإن هذا الاستئناف عملا بالمادة 2 من قانون المرافعات الجديد يكون قد تم صحيحا وفقا للإجراءات التي كان معمولا بها أمام المحاكم المختلطة ولا يجرى عليه حكم المادة 23 من قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية الذي يوجب الإجراء المشار إليه، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الاستئناف قد رفع أمام المحكمة الوطنية في خلال العطلة القضائية التي تنقضي بعدها ولاية المحاكم المختلطة.