⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 92 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-11-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اجارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع الشئ المستأجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استمرار عقد الإجارة الثابت تاريخه رسمياً بين المشتري والمستأجر ينقل ذمة المؤجر البائع بما شغلت به من واجبات للمستأجر إلى المشتري منه فيقوم هذا المشتري مقام المؤجر في حقوق الإجارة وواجباتها. وإذن يجب على المشتري أن يخصم للمستأجر ما يكون قد دفعه للمؤجر من الأجرة بقصد خصمه له من أجرة السنين المستقبلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خلافة المشتري للبائع على الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإجارة تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام عقد البيع، غير متوقفة على علم المستأجر، فلا يجري على هذه الخلافة حكم حوالة الديون ولا حكم الحلول محل الدائن بالوفاء له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
علم المستأجر بانتقال ملكية العقار المؤجر إلى مشتر جديد واقعة يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات للاستدلال بها على سوء نية المستأجر في وفائه بالأجرة للبائع بعد العلم بالبيع، ولا محل لقصر هذا الإثبات على تنبيه رسمي يوجهه المشتري للمستأجر. فإذا تمسك المستأجر في وجه المشتري بإيصال عن دفع جزء من الأجرة إلى المؤجر، وطعن فيه المشتري بأنه إيصال صوري التاريخ مبني على التواطؤ لم يصدر إلا بعد علم المستأجر بحصول البيع من خطاب مسجل أرسله إليه المشتري، وقدم هذا الطاعن القرائن المؤيدة لصحة طعنه، ولم تأخذ محكمة الموضوع بهذا الدفاع بل قالت " إن المدعى عليه ينكر ذلك الخطاب المسجل السابق الذكر وإنه مع التسليم بإرساله، فهو لا يقوم مقام التنبيه الرسمي ولا يترتب عليه أثر قانوني طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات، وبناء على ذلك يكون الدفع الحاصل من المستأجر إلى البائع حاصلاً بحسن نية... الخ " فإن قول المحكمة هذا وعدم بحثها الدلائل والقرائن التي قدمها المشتري لإثبات علم المستأجر بالبيع قبل الدفع المدعى حصوله وعدم صحة تاريخ الإيصال يجعل حكمها قاصر الأسباب باطلاً قانوناً.