⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 90 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-5-10 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص متعلق بوظائف المحاكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية على مقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة. فكلما تحققت هذه الصفة في الخصوم تحقق اختصاص المحاكم الأهلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نظرية الصالح المختلط يجب ألا يقام لها وزن إلا في حدود المادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة. ونص هذه المادة لا يخرج عن اختصاص المحاكم الأهلية إلا دعوى صحة الرهن الواقع لمصلحة أجنبي على عقار مملوك لمصري أو موضوعة عليه اليد من مصري كذلك، وإلا إجراءات التنفيذ الجبري على هذا العقار وتوزيع ثمنه. فمتى كانت الدعوى قائمة بين مصريين وليست من قبيل ما هو مشار إليه بالمادة 13 المذكورة فهي من اختصاص المحاكم الأهلية، ولا يخرجها عن اختصاصها مجرد أن لأحد المدعى عليهم حق ضمان قبل أجنبي لا ولاية لهذه المحاكم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية لا تفقد اختصاصها بها لمجرد أن لأحد الخصوم أو لخصم ثالث طلباً فرعياً لا يستطيع توجيهه أمامها لعدم اختصاصها به.