⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-5-31 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص متعلق بوظائف المحاكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية وفقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين للمحاكم المختلطة. فكلما تحققت هذه الصفة تحقق اختصاص المحاكم الأهلية. ويجب أن تثبت المحاكم الأهلية على التقرير باختصاصها كلما تحقق لها الاختصاص بالضابط المتقدم ذكره وألا تقيم وزناً لنظرية الصالح المختلط إلا في حدود المادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة. وإذن فشراء الأجنبي عقاراً متنازعاً فيه قضائياً بين طرفين خاضعين للمحاكم الأهلية لا يكون سبباً لتخلى المحكمة الأهلية - المختصة أصلاً بنظر الدعوى - عن نظرها. والحكم الذي تصدره المحكمة الأهلية في مثل هذه الحالة يكون حجة على من يخلف أحد طرفي الخصومة أثناء قيامها، أجنبياً كان أو غير أجنبي.