⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-12-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمون مصالحون
⚖️ دفع فرعى
⚖️ الدفع ببطلان العقود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بالبطلان الذي جوزت المادة 133 من قانون المرافعات إبداءه قبل الدخول في موضوع الدعوى، وقضت المادتان 138 و139 مرافعات بسقوط الحق فيه بالحضور أو بالرد على الورقة الباطلة بما يفيد اعتبارها صحيحة، إنما هو الدفع الخاص ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وبطلان أوراق الإجراءات والمرافعات. فليس يصح تعدية هذه الأحكام إلى الدفع ببطلان العقود، لأن الدفع يكون عندئذ من الدفوع الموضوعية التي يجوز تقديمها في أية حالة تكون عليها الدعوى، وتطبق عليه أحكام الإجازة الخاصة إذا كان البطلان نسبياً لا مطلقاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 705 من قانون المرافعات توجب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح وتراً، وأن يذكروا بأسمائهم في مشارطة التحكيم أو في ورقة سابقة عليها. وهذا النص ينتفي معه جواز القول بإمكان تعيين بعض المحكمين في المشارطة وتوكيل هذا البعض في تعيين آخرين من بعد. وحكم هذه المادة هو من النظام العام، فمخالفته موجبة لبطلان المشارطة بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 711 من قانون المرافعات إذ أوجبت، من جهة، أن عقد التحكيم يكون بالكتابة، وإذ أفادت المادة 705 مرافعات، من جهة أخرى، أن أسماء المحكمين ووترية عددهم تكون في نفس المشارطة أو في ورقة سابقة عليها، فذلك يفيد قطعاً أن التحكيم المفوض فيه بالصلح هو بخصوصه - على الأقل - لا يجوز فيه الرضاء الضمني.